.................................................................................................
______________________________________________________
الأصحاب. وهو المشهور كما في «التذكرة (١) وغاية المرام (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)». وقال نجيب الدين : نقل الإجماع عليه جماعة. ونسب «المصنّف (٧) والشهيد (٨) والكركي (٩)» وغيرهم إلى الصدوق أو ظاهره اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين ، بل في «الذكرى وجامع المقاصد» إلى الصدوقين. وهو مذهب ربيعة (١٠) من العامّة. ونقله المرتضى عن الأصحاب في «الناصرية (١١)» حيث قال : يختصّ أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معاً إلّا أنّ الظهر قبل العصر. ثمّ قال : وتحقيق ذلك أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدّى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان. ومعنى ذلك أنه يصحّ أنّ يؤدّى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدّمة ، ثمّ إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر. قال في «المختلف (١٢)» : وعلى هذا التفسير الّذي ذكره السيّد يزول الخلاف.
بيان : وردت عدّة أخبار صحاح وغيرها : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر» وقد أنكر العجلي في «السرائر (١٣)» صحّة هذا اللفظ وزعم أنّ
__________________
(١) الموجود في التذكرة : ذهب إليه أكثر علمائنا ولا ذكر فيه من المشهور ، راجع التذكرة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٥.
(٣) ظاهر عبارته دعوى الاشهرية في المسألة لا الشهرة. نعم قال في آخر كلامه : والشهرة والرواية تغيّر الأول أي ما في المتن إلّا أنّ المراد هو الأشهريه في صدر كلامه. راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٤.
(٤) فوائد الشرائع : ص ٢٦ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية.
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.
(٨) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٣.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.
(١٠) المغني : ١ / ٣٨٤. الشرح الكبير : ١ / ٤٣٥.
(١١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٢٩ س ٢.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.
(١٣) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٠.