.................................................................................................
______________________________________________________
الحذّاق ينكرونه حيث إنّ الظهر تختصّ بقدر أربع ركعات فلا يشترك الوقتان إلّا بعد قدر إيقاع الظهر. فشنّع عليه المحقّق والمصنّف (١). قال في «المعتبر (٢)» : كأنه ما درى أنه نصّ من الأئمّة عليهمالسلام أو درى وأقدم ، وقد رواه زرارة (٣) وعبيد (٤) والصباح بن سيابة (٥) ومالك الجهني (٦) ويونس (٧) عن العبد الصالح عن أبي عبد الله عليهماالسلام. ومع تحقّق كلامهم يجب الاعتناء بالتأويل لا الإقدام بالطعن ، على أنّ فضلاء الأصحاب رووا وأفتوا به. أفترى لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق. ويمكن أن يتأوّل ذلك بوجوه ، أحدها : أنّ الحديث تضمّن إلّا أنّ هذه قبل هذه. وذلك يدلّ على أنّ المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص. الثاني : أنه لمّا لم يكن للظهر وقت مقدّر بل أيّ وقت فرضت وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقلّ منه حتّى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدّة الخوف كانت العصر بعدها ، ولأنه لو ظنّ الزوال فصلّى ثمّ دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أوّل الوقت إلّا ذلك القدر ، فلقلّة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية ألخص العبارات وأحسنها. الثالث : أنّ هذا الإطلاق تقيّد في رواية داود بن فرقد (٨) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر والعصر» وأخبار الأئمّة عليهمالسلام وإن تعدّدت في حكم الخبر الواحد ، انتهى. قال في «الذكرى (٩)» بعد نقل التأويل الثاني : وأنه يطابق مدلول الآية الكريمة في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ).
قلت : المراد من الخبر دخول الثماني ركعات بعنوان التوزيع كدخول أربع
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٤ ٥٥.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤ ٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٩١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٢١ ج ٣ ص ٩٥.
(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٨ و ١١ و ١٠ ج ٣ ص ٩٣.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٩٢ وب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٣٤.
(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.