فيختصّ بالعصر ،
______________________________________________________
إجماعاً كما في «الغنية (١)» وظاهر «المدارك (٢)» وهو المشهور كما في «فوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) وكشف اللثام (٦)» وفي «السرائر (٧)» إلى أن يبقى للمغرب مقدار أربع ثمّ ادّعى الإجماع ، لكنّه في مواضع اخر عبّر كالكتاب. وفي «اللمعة (٨) والألفية (٩)» يمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة (١٠) واعتذر عنه في «الروضة (١١) والمقاصد العليّة (١٢)» بأنّ المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع. وفي «كشف اللثام (١٣)» وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختصّ نصفه بالظهر. قال : ويؤيّده ترتّبهما في أصل الشرع. قلت : قال الشهيد في «قواعده (١٤)» في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخّصات النيّة : أنّ للظهر اختصاصاً من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلّا مقدار العصر. فلعلّه أشار في «كشف اللثام» بقوله قيل إلى هذا.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيختصّ بالعصر) هذا قد علم حاله
__________________
(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.
(٣) فوائد الشرائع : أحكام الوقت ص ٢٦ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٤) لم نعثر على دعوى الشهرة في ارشاد الجعفريه فراجع ص ٦٣ منها.
(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.
(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٣ س ٤.
(٧) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٥ ، ١٩٦.
(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٦.
(٩) الألفية والنفلية : كتاب الصلاة ص ٥٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٩٢.
(١١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.
(١٢) المقاصد العلية : ، كتاب الصلاة ص ٨٦ (مخطوط استان قدس رضوي).
(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧١.
(١٤) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج ١ ص ٨٧.