إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها
______________________________________________________
والروض (١) والمسالك (٢) والروضة (٣)» بمقدار أدائها تامّة أو مقصورة مستجمعة الشرائط ، فإن اقتضى تحصيل الماء أو الستر أو نحوهما زماناً طويلاً اختصّت الظهر بالكلّ ، بل قد يظهر منهم الاختصاص وإن كان ذلك الزمان أكثر ما بين الزوال والغروب. ونسب هذا القول في «كشف اللثام (٤)» إلى القيل ثمّ قال : وفيه نظر. وفي «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والجُمل (٧) والناصرية (٨) والتبصرة (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) وغاية المرام (١٢)» تختصّ بقدر أداء أربع ركعات. وفي «السرائر (١٣)» في موضع الإجماع عليه وهو ظاهر «الناصرية» كما سمعت ، لكنّه في «السرائر (١٤)» في موضع آخر عبّر بمقدار أدائها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها)
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ١٦.
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٨.
(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٤.
(٤) كشف اللثام : في اوقات الصلاة ج ٣ ص ٦٩.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.
(٧) الموجود في الجُمل والعقود هكذا : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت مَن لا عذر له. والثاني وقت مَن له عذر. فأوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره اذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. وأوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره اذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، انتهى. وهو كما ترى لا يصرّح بما حكى عنه في الشرح (راجع الجُمل والعقود : الصلاة في المواقيت ص ٥٩).
(٨) الناصريات مسألة ٧٢ ص ١٨٩.
(٩) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة ص ٢٠.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ص ٢٤٣.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٨.
(١٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٤ (من كتب مكتبة گوهر شاد).
(١٣) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.
(١٤) المصدر السابق : ص ١٩٥.