والعشاء يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع.
______________________________________________________
قوله : (وإلّا العشاء (١) فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق) كما صرّح جمهور علمائنا (٢) المتأخّرين ، بل كاد يكونإ جماعاً منهم ، بل قيل بوجوبه كما مرَّ (٣) وما روي عن العمري (٤) عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام : «ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم» يمكن حمله على إرادة المغرب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع) لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره ، فقد استثني في «النفلية (٥)» خمسة عشر موضعاً ، وزاد على ذلك الشهيد الثاني في «شرحها (٦)» كما يظهر من «الروضة (٧)». وفي «شرحي الإرشاد (٨)» ذكر أربعة عشر. ونحوه ما في «التنقيح (٩) والمهذّب (١٠) والموجز (١١)
__________________
(١) ظاهر عبارة الشارح من قوله «إلّا العشاء» أنه من عبارة الماتن ، ولكن الظاهر كما ترى أنه ليس من عبارته بل عبارته خالية عن «إلّا» وإنّما هو إضافة مزجية في كشف اللثام جعله الشارح من عبارة الماتن سهواً ، ويؤيّده أنّ اضافة «إلّا» تخلّ بالمعنى والمراد ، فتأمّل.
(٢) منهم : العلّامة في المختلف : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٥ ، والمحقّق في المعتبر : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٢ والشهيد في اللمعة الدمشقية : في أوقات الصلاة ص ٢٨ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٦.
(٣) تقدم في ص ٩٥ ٩٦.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٤٧.
(٥) النفلية : فصل ١ في سنن المقدّمات ص ١٠٥.
(٦) الفوائد المليّة : ص ٣٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٦.
(٨) الروض : فضيلة الأوقات ص ١٨٥ س ٢٧ ، مجمع الفائدة والبرهان : في أفضلية أوّل الوقت ج ٢ ص ٣٩.
(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.
(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧١.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٦.