.................................................................................................
______________________________________________________
عمير فقد صحّ إلى المعصوم. ثمّ إنّ الشهرة تجبر ما هناك من ضعف.
وفي «المعتبر (١)» قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكره المرتضى أرجح بتقدير إطراحها ، وظاهره التردّد كما هو ظاهر «المهذّب البارع (٢) وغاية المرام (٣) والكفاية (٤)».
ويتحقّق الدخول ولو بالتسليم كما في «التحرير (٥) والتنقيح (٦) وجامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» وظاهر «الشرائع (٩) والنافع (١٠)» ولكن قال المحقّق الثاني (١١) وجماعة (١٢) : هذا إنّما يتمّ على القول بوجوب التسليم.
بيان : احتجّ للمشهور (١٣) بعد خبر إسماعيل بن رباح بالباء الموحّدة بصدق الامتثال ، لأنه مأمور باتّباع ظنّه فيجزي ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلّها خارج الوقت بالإجماع والنصّ وبقي الباقي مع أصل البراءة من وجوب الإعادة. واحتجّ للسيّد (١٤) بعد ما يظهر من دعوى الإجماع في «الرسّيات» بوجوب تحصيل يقين
__________________
والنوري في خاتمة مستدرك الوسائل : ج ٣ ص ٧٥٧ والمامقاني في تنقيح المقال : باب الميم ج ٢ ص ٦١.
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٣.
(٢) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٤.
(٣) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢١ (من كتب مكتبة گوهر شاد).
(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٣١.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٤.
(٦) ما نسبه إليه الشارح إنّما هو الشيء الظاهر من عبارته وليس بصريح ، راجع عبارته في التنقيح الرائع : ج ١ ص ١٧١ ١٧٢.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠.
(٨) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.
(١٠) مختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠.
(١٢) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ٤ والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ١٠٧ ، والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في أوقات الصلاة ص ٦٦ س ١٨.
(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.
(١٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.