إلّا يوم الجمعة ،
______________________________________________________
ما في «المدارك (١)» من حمل أخبار النهي على التقية. وتوقّف صاحب «المفاتيح (٢)» كما هو ظاهر صاحب «المجمع (٣)» وصاحب «كشف اللثام (٤)» استظهر الحرمة وصرف إجماع «المختلف» عن ظاهره وكأنه لم يظفر بإجماع «كشف الرموز» الناصّ على نفي التحريم وكلام المفيد (٥) المنقول عن كتابه المسمّى ب «افعل ولا تفعل» وإن كان ظاهره الإنكار على خصوص ما أجمع عليه العامّة من الوقتين إلّا أنه يجري هنا ، لأنّ أبا حنيفة ومالكاً منعا من ابتداء النوافل وقضائها في هذا الوقت لما رووه (٦) عن النبي صلىاللهعليهوآله من أنه نهى عن الصلاة ودفن الموتى حين يقوم قائم الظهيرة ، ولعلّ ذلك لأنّ الشيطان حينئذٍ يقارنها وإن كان لم يصرّح به في هذا الخبر ، وقد صرّح به في خبر الحميري (٧) من طرقنا.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا يوم الجمعة) إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والغنية (٩)» وظاهر «المنتهى (١٠)» حيث نسبه إلى علمائنا وكأنه لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (١١) وكشف اللثام (١٢)» وهو مذهب أكثر أهل العلم
__________________
(١ و ٣) تقدّما في ص ٤٩ بهامش ٤٢ و ٤٣.
(٢ و ٤) تقدّما في ص ٥٠ بهامش ١ و ٢.
(٥) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٨ ١٠٩ ، والظاهر أنّ في النسبة اشتباه وذلك لأنّ كتاب «افعل ولا تفعل» حسب ما ذكره المترجمون لأبي جعفر محمّد بن علي بن النعمان المسمّى بمؤمن الطاق من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام لا للمفيد الّذي هو محمّد بن محمّد بن النعمان ، ولعلّ التوهّم وقع من سقوط اسم علي أو إسقاطه ، فتدبّر.
(٦) سنن ابن ماجة : ح ١٥١٩ ج ١ ص ٤٨٦ ، وسنن الدارمي : ج ١ ص ٣٣٣.
(٧) لقد مرَّ في الصفحة السابقة هامش ١٥ بأنه «الجعفري» وليس «الحميري».
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.
(٩) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٥٦.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٩.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩١.