وبعد صلاتي الصبح والعصر ،
______________________________________________________
اقتصر عليهما وإلّا فلا. واستثنى الشافعي (١) في أحد قوليه جميع يوم الجمعة ، لأنه روي : «إنّ جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلّا يوم الجمعة» (٢).
بيان : روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان وبعده؟ قال : «قبل الأذان (٣)». وفي صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة (٤)». وقال أبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي بصير «صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليلٍ أو نهار (٥)». وفي «الاحتجاج» للطبرسي أنّ صاحب الزمان عليهالسلام إذ سأله محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها قال : «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي أيّ الأيام شئت وفي أيّ وقت صلّيتها من ليلٍ أو نهار (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبعد صلاتي الصبح والعصر) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨)» وظاهر «التذكرة (٩) وكشف اللثام (١٠)» في موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (١١)
__________________
(١) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٧٦.
(٢) سنن أبي داود : ح ١٠٨٣ ج ١ ص ٢٨٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٢٤ في العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٦٧٧ ج ٣ ص ٢٤٧ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢ ج ٥ ص ٢٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ ج ٥ ص ١٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة جعفر ح ٥ ج ٥ ص ٢٠١.
(٦) الاحتجاج : ص ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة جعفر ح ١ ج ٥ ص ١٩٩.
(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.
(٨) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.
(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٤.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩.