.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١)» والمشهور روايةً وفتوى كما في «مجمع الفائدة (٢)» والمشهور كما في «المدارك (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» وموضع من «كشف اللثام (٦)» وظاهر «الناصريات (٧)» الإجماع على عدم الجواز كما هو ظاهر الحسن (٨) فيما بعد العصر. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح» وعرفت أنّ في «التذكرة ونهاية الإحكام» احتمال عدم انعقادها. وقد روى الصدوق في «الخصال (٩)» أخباراً كثيرة من طرق العامة تدلّ على أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يصلّي ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر ، ثمّ قال بعد إيراد ذلك ما نصّه : مرادي بإيراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين ، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن ابيّن أنهم خالفوا النبي صلىاللهعليهوآله (ولا زالوا مخالفين له) في قوله وفعله (١٠) انتهى. وكلامه هذا يظهر منه انتفاء الكراهة في هذين الموضعين لكنّه ليس نصّاً في ذلك.
وفي «الخلاف (١١)» الإجماع على أنّ الكراهة هنا بعد الصلاتين إنّما تتعلّق بفعلهما لا بالوقتين. وفي «المنتهى (١٢)» أنه مذهب أكثر أهل العلم. ونسبه في «كشف اللثام (١٣)» إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (١٤)» لا نعلم خلافاً بين المانعين
__________________
(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦.
(٣) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».
(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.
(٥) مفاتيح الشرائع : في موارد كراهة التنفّل ج ١ ص ٩٨.
(٦ و ١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.
(٧) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٠٠ المسألة ٧٨.
(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٨.
(٩) الخصال : باب الاثنين ح ١٠٥ ١٠٨ ص ٦٩ ٧١.
(١٠) الخصال : باب الاثنين ذيل ح ١٠٨ ص ٧١.
(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩.
(١٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٤ مسألة ٤٦.