.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الخلاف (١)» الإجماع على عدم كراهة قضاء الفريضة بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي «المنتهى (٢)» الإجماع على خصوص عدم كراهة ركعتي الطواف فرضاً أو نفلاً. وفيه (٣) أيضاً وفي «التذكرة (٤)» إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، وإجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة الاخر. وفيه (٥) أيضاً نفي الخلاف بين علمائنا على عدم كراهة صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة. وقد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقاً (٦) وقال فيه (٧) أيضاً : إنّ مذهب أكثر أهل العلم أنه إذا تلبّس بالصبح وطلعت الشمس أتمّها. وخالف في «الخلاف (٨)» فيما نهي عنه لأجل الوقت فقال : وأمّا ما نهي عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة فالأيّام والبلاد والصلاة فيها سواء إلّا يوم الجمعة. وفي «كشف الحقّ (٩)» ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شيء من الأوقات.
وفي «التهذيب» أنّ الأخبار بقضاء الفرائض في أيّ وقت شاء متضافرة وحمل على التقية خبر أبي بصير (١٠) الناطق بأنه لا يقضي العشاء إلّا بعد طلوع الشمس وذهاب شعاعها ، وحمل عليها أيضاً خبر الحسن بن زياد (١١) وخبر ابن
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.
(٢ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٤٩ و ١٥٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٢.
(٥ و ٦ و ٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٥١ و ١٤٨ و ١٤٧.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.
(٩) نهج الحق وكشف الصدق : في الصلاة ص ٤٣٦ رقم ٣٤.
(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ذيل ح ١٠٧٧ ج ٢ ص ٢٧١.
(١١) لم نجد في أخبار الباب خبراً عن حسن بن زياد يدلّ على خلاف الأخبار الدالّة على جواز قضاء الفرائض في أيّ وقت شاء ، ومن المحتمل قريباً بل والمظنون أنّ المراد هو ما رواه في الفقيه عن حسن بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. (الوسائل : ج ٣ ص ١٧٢) والخبر كما ترى مخالف لتلك الأخبار فصحّف زيد بزياد ، أو كان الخبر حسن ابن زياد فصحّفه الصدوق أو غيره من النسّاخ والرواة بزيد. وأمّا خبر حسن