.................................................................................................
______________________________________________________
سنان (١). قلت : وكذا يحمل عليها خبر عبد الرحمن بن عبد الله (٢) الوارد في كراهة الصلاة على الجنازة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع ، وكذا صحيح محمّد (٣) الوارد في كراهة ركعتي طواف الفريضة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
وأمّا النوافل فكذلك لا كراهيّة لما له سبب منها إجماعاً في ظاهر «الناصريات (٤)» حيث قال عندنا. وفي «الذكرى (٥)» أنّ ذلك هو المشهور. وفي «المدارك (٦)» المشهور أنّ ما له سبب والنوافل المرتّبة لا كراهة فيه. وفي «الخلاف (٧)» الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة أو تحيّة مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو طواف فيما كره لأجل الفعل يعني بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي «المنتهى (٨)» الإجماع على أنه تصلّى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلاً. وفي «المنتهى (٩)» أيضاً الإجماع عدم
__________________
بن زياد الصيقل الّذي رواه في (الوسائل : ج ٣ ص ٢١٣) عن التهذيب فلا يرتبط شيء منه بالمقام. ثمّ إنّ ظاهر عبارة الشارح يدلّ على أنّ الشيخ رحمهالله حمل خبر أبي بصير وحسن بن زياد وابن سنان على التقيّة ولكن الّذي حكاه عنه في الوسائل إنّه رحمهالله إنّما حمل خبري أبي بصير وابن سنان على التقيّة بل الّذي في التهذيب نفسه (ج ٢ ص ٢٧١ ذيل ح ١٠٧٧) إنّه حمل خبر ابن سنان فقط عليها ، وهذا التشطّط قرينة اخرى على إمكان ما احتملناه ، فراجع وتأمّل فيما ذكرنا حتّى تعرف.
(١) تهذيب الأحكام : في المواقيت ب ١٣ ح ١٠٧٦ ج ٢ ص ٢٧٠. ونقل صاحب وسائل الشيعة الخبر عن الشيخ (راجع الوسائل) : ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل ح ٤ ج ٣ ص ٢١٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٨٨.
(٤) الناصريات : كتاب الصلاة ص ١٩٩ المسألة ٧٧.
(٥) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١.
(٦) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ (وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».
(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.
(٨ و ٩) منتهى المطلب : في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٤٩ و ١٥٣.