ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان للعصر قبلها ،
______________________________________________________
والروضة (١)» أنّ في مقابلة المشهور أخباراً تدلّ على النقيصة فتحمل على أنّ ذلك العدد آكد استحباباً ، وعن البزنطي (٢) أنه لم يذكر الوتيرة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها) ظاهره أنها نوافل للصلوات وعليه عمل الطائفة كما في «المهذّب البارع (٣)» كما يعطيه آخر عبارته وتأتي الإشارة إليها. وفي «المدارك (٤) وشرح المفاتيح (٥)» أنه المشهور كما يأتي. وفي «أمالي الصدوق (٦)» أنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّ نافلة العصر ثماني ركعات قبلها .. الخ ، فأضافها إلى العصر لا إلى الوقت.
وهو ظاهر كلّ من أضافها إلى الفريضة وهو الأكثر ، وظاهر كلّ من جعلها تابعة للفريضة ، ويظهر ذلك لمن لحظ كلامهم في المقام وفي الأوقات حيث يقولون نافلة الظهر نافلة العصر نافلة المغرب ، وكذا في بحث التقصير حيث يقولون تسقط نوافل الظهرين تسقط نوافل الظهر والعصر ، إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتتبع. وبعض العبارات الّتي تحتمل أو يظهر منها أنها نوافل للأوقات كعبارة «المقنعة (٧) والنهاية (٨) والخلاف (٩) والمبسوط (١٠)
__________________
(١) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٣.
(٢) ظاهر ما في خبر البزنطي أنّ الوتيرة مذكورة فيه. (راجع الوسائل : ج ٣ ص ٣٣ ح ٧).
(٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٩.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.
(٥) مصابيح الظلام : ص ٢٠٨ س ٢٢ وص ٢٠٩ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) أمالي الصدوق : المجلس ٩٣ ص ٥١١.
(٧) المقنعة : كتاب الصلاة باب ٢ المسنون من الصلاة ص ٩٠.
(٨) النهاية : كتاب الصلاة باب أعدادها ص ٥٧.
(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.
(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر أقسام الصلاة ج ١ ص ٧١.