.................................................................................................
______________________________________________________
وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (١) ونقل ذلك أيضاً عن القاضي (٢) و «الإصباح (٣)» وهو ظاهر «الغنية (٤)» وقد سمعت ما في «الناصرية والخلاف».
ثمّ إنّا نقول : إنّ الشهرة هي أقامت أخبار الباب ونزّلتها على الكراهيّة فينبغي أن يدور الأمر في ذوات الأسباب مدار الشهرة ، وحيث لا شهرة على الكراهيّة في المستثنيات بل الشهرة على خلافها نفيناها بالأصل السليم عن المعارض.
وعن الجعفي (٥) أنه قال : وكان يكره يعني الصادق عليهالسلام أن يصلّي من طلوع الشمس حتّى ترتفع ونصف النهار حتّى تزول وبعد العصر حتّى تغرب وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلّا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة ، انتهى. وهذا بإطلاقه يشمل ذوات الأسباب. وعن الحسن (٦) : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس إلّا قضاء السنّة فإنّه جائز فيهما وإلّا يوم الجمعة.
وحكم الشيخ في «النهاية (٧)» بكراهة صلاة النوافل أداءً وقضاءً عند طلوع الشمس وغروبها ، قال فيها بعد أن حكم بفعل صلاة الطواف والإحرام والكسوف والجنازة والصلاة الفائتة على كلّ حال ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ما نصّه : ومن فاته شيء من صلاة النوافل فليقضها أيّ وقت شاء من ليلٍ أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين. وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما ، فمن عمل بها لم يكن مخطئاً لكن الأحوط ما ذكرناه.
__________________
(١) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كراهة النوافل .. ج ٦ ص ٣٠٥ ، مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٨.
(٢) المهذّب : في باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧١.
(٣) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١.
(٤) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.
(٥ و ٦) نقلهما عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٥.
(٧) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٦١ ٦٢.