.................................................................................................
______________________________________________________
وفرّق المفيد في «المقنعة (١)» بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين قال : لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغيّر لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وتقضى فوائت النوافل في كلّ وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتّى تغيب. ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وعند غروبها فليزر ويؤخّر صلاة الزيارة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، انتهى.
وقال الصدوق في «الهداية (٢)» باب الصلاة الّتي تصلّى في الأوقات كلّها : إن فاتك صلاة فصلّها إذا ذكرت وصلاة الكسوف والصلاة على الجنائز وركعتي الإحرام وركعتي الطواف. واقتصر في «الفقيه (٣)» على الصلاة الفائتة وصلاة ركعتي الطواف الواجب وصلاة الكسوف والصلاة على الميّت.
وفي «المصباح (٤) والوسيلة (٥)» خمس صلوات تصلّى على كلّ حال : من فاتته صلاة من الفرائض فليصلّها متى ذكرها من ليلٍ أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الإحرام وصلاة الطواف. ونقل ذلك جميعه عن «الجُمل والعقود (٦) والجامع (٧)» وزاد في الأخير. تحيّة المسجد.
__________________
(١) المقنعة : في تفصيل أحكام الصلاة ص ١٤٣ ١٤٤ وص ٢١٢.
(٢) الهداية : في باب الصلاة الّتي تصلّى في الأوقات كلّها ص ١٦٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة الّتي تصلّى في كلّ وقت ح ١٢٦٤ ج ١ ص ٤٣٤.
(٤) مصباح المتهجّد : في أقسام الصلاة ص ٢٤.
(٥) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.
(٦) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص ٦٠.
(٧) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦١.