.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) وجامع المقاصد (٢)» لو تحرّى بذات السبب هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقوله عليهالسلام : «لا يتحرّى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات». وفي «نهاية الإحكام (٣) وجامع المقاصد (٤)» لو تعرضّ لسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار مشهداً أو دخل مسجداً لم يكره لصيرورتها ذات سبب.
وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) أيضاً وفوائد القواعد (٧)» لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنّه لا يكره إتمامها. وفي الأخير النصّ على الكراهة في العكس. وفي الأوّلين (٨) وفي غيرهما (٩) ذكر صلاة الحاجة والاستخارة والشكر في ذوات الأسباب أيضاً ، لكن روى السيّد رضيّ الدين ابن طاوس في «كتاب الاستخارات (١٠)» عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن الصادق عليهالسلام في الاستخارة بالرقاع : «فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأمّا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثمّ صلّها ، وأمّا العصر فصلّها قبلها ثمّ ادع الله تعالى بالخيرة» وزيد
__________________
(١) عبارة التذكرة هكذا : الصلوات التي لها أسباب اذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدئه فهي تفترق معنىً ولفظاً عمّا في الشرح ، راجع التذكرة : ج ٢ ص ٣٤٥.
(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢١.
(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.
(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨.
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٥.
(٧) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٠.
(٩) كرياض المسائل : كتاب الصلاة في قضاء النافلة ج ٣ ص ١٠٠.
(١٠) فتح الأبواب : الاستخارة بالرقاع ص ١٦٣.