.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا ولها سبب *.
هذا ، والاستثناء في قول المصنّف : «إلّا ما له سبب» متّصل إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها وإلّا فمنقطع أو مستدرك كما أشار إلى ذلك في «جامع المقاصد (١) وفوائد القواعد (٢) وكشف اللثام (٣) وروض الجنان (٤)» لأن كانت عبارة «الإرشاد (٥)» كعبارة الكتاب وفي «فوائد القواعد (٦)» وعلى التقديرين فاستثناء يوم الجمعة منقطع.
__________________
(*) روى علي بن بلال (٧) قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : «لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي فأمّا لغيره فلا» فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما يفهم ذلك من «التهذيب (٨)» وافق فتوى الأصحاب ، وإن كان المراد به الداعي المرجّح لفعل المكروه خالفها (منه رحمهالله).
__________________
(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧ ٣٨.
(٢) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٤ ، ولا يخفى أنّ في عبارة الشرح نوع تعقيد أو خفاء والظاهر أنّ المراد من قوله : لأن كانت .. هو أنّ الشهيد في الروض أيضاً حمل العبارة على الاستدراك والسبب فيه هو أنّ عبارة الإرشاد الّذي هو متن الروض والروض شرح له كعبارة القواعد ، فالبيان المذكور آتٍ في العبارتين ، فتأمّل.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٢٤٤.
(٦) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٧١.
(٨) تهذيب الأحكام : باب ٩ في تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة ذيل ح ٢٩٥ ج ٢ ص ١٧٤.