.................................................................................................
______________________________________________________
يجب على الولي الّذي هو أكبر ولد الميّت أن يصوم عنه ما فاته بغير عذر إن لم يكن له مال يتصدّق به عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، انتهى. ولا نجد قائلاً بالفصل فتأمّل. وقد تفهم دعوى الإجماع أو الشهرة من «المختلف» كما يأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى.
وخصّه السيّد في «جُمل العلم (١)» والشيخ في «المبسوط (٢)» بالعليل. وحكي ذلك في «الذكرى» عن الكاتب. وخصّه العجلي في «السرائر (٣)» بما فاته في مرض موته. قال في «الذكرى (٤)» : وتبعه على ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد ثمّ قال : إنّه خالٍ عن المأخذ (٥) مع أنه اختاره في صلاة «اللمعة (٦)» ومال إليه الشارح في «الروضة (٧)» لكنّهم قالوا (٨) في باب الصوم إنّه لو مات في مرضه ولم يتمكّن من القضاء لا يجب أن يقضي عنه وليّه. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع عليه. وقريب منه غيره (١٠). واختلفوا في استحباب قضائه والأكثر (١١) على الجواز
__________________
(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : في أحكام قضاء الصلاة : ص ٣٩.
(٢) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.
(٣) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧.
(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٧.
(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٦.
(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.
(٧) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٦.
(٨) كالجامع للشرائع : في المقدور في الصيام .. ص ١٦٣ ، واللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ص ٥٩ ، والروضة البهية : كتاب الصوم فيمن تمكّن من القضاء .. ج ٢ ص ١٢٣.
(٩) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٦٤ ج ٢ ص ٢٠٨.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج ١ ص ٢٠٣.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٦٣٠ السطر الأخير ، المعتبر : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٧٠٠ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٦ ص ١٧٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج ١ ص ٢٠٣ ، المختصر النافع : كتاب الصوم في شرائط القضاء ص ٧٠ ، السرائر : كتاب الصوم حكم المسافر والمريض .. ج ١ ص ٣٩٥.