.................................................................................................
______________________________________________________
وجماعة (١) على المنع للخبر (٢) المصرّح بذلك لكنّه غير صحيح. ثمّ إنّ مأخذ العجلي ظاهر بناءً على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت ، مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر ، وأمّا سبطه فإنّه كان يقول بالمضايقة ثمّ عدل عنه فلعلّه اختار ذلك يوم كان يختار القول الأوّل. نعم هذا لا مأخذ له على مختار الشهيد في «اللمعة» لأنه غير قائل بالمضايقة فإن تمسّك بأصل عدم تكليف الولي بما زاد ردّ بأنه لا ينهض في مقابلة إطلاق الروايات فلا بدّ من حمل المرض في كلامه على مطلق المرض فيكون على هذا موافقاً لجُمل العلم والمبسوط.
ونقل في «الذكرى (٣)» عن «بغداديات المحقّق» المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري أنه خصّه بما فات لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة إلى الصوم لا ما فاته عمداً. قال : وكان شيخنا عميد الدين قدّس الله تعالى لطيفه ينصر هذا القول. ولا بأس به فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنّما يكون على هذا الوجه ، أمّا تعمّد ترك الصلاة فإنّه نادر ، نعم قد يتّفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة والظاهر أنه ملحق بالتعمّد للتفريط ، انتهى. وهذا خيرة «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» مع عدّ الفوات بالنوم في العذر.
هذا ويرد على ما استند إليه في «الذكرى» من أنّ الغالب في الترك كونه لعذر أنّ الغالب التأخير اختياراً عن أوّل الوقت.
__________________
(١) كالسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصوم في قضاء الصوم ج ٦ ص ٢١٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصوم في صوم النيابة عن الميّت ج ٥ ص ٤٣٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصوم في هل يستحبّ القضاء .. ج ١٣ ص ٣٠١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٢ ج ٧ ص ٢٤٢.
(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٧.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٦٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).