.................................................................................................
______________________________________________________
وذهب علم الهدى (١) وأبو المكارم (٢) إلى أنّ هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل يتخيّر الولي بينه وبين الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فعن كلّ أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدّ وعن صلاة الليل بمدّ. وهو المنقول عن الكاتب (٣) والقاضي (٤) في «شرح جُمل العلم والعمل» وقد ادّعى فيه على ما نقل الإجماع على ذلك (٥) كما هو ظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها. وفي «المختلف (٧)» بعد أن نسب ذلك إلى السيّد والكاتب قال : وباقي المشهورين من أصحابنا لم يذكروا الصدقة في الفرائض ، ولو لا النصّ لما صرنا إليه في الصوم. وقال في «الذكرى (٨)» : وأمّا الصدقة فلم نرها في غير النافلة ، انتهى.
واختار السيّد العميد (٩) وشيخنا الشهيد (١٠) في باب الإجارة أنّ للولي الاستئجار سواء أوصى الميّت أو لا ، لأنّ المقصود براءة ذمّته وهو يحصل بفعل الولي وغيره. وهو خيرة صوم «الدروس (١١)» كما ستسمع. وليعلم أنّ المصنّف
__________________
(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ٣٩.
(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.
(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.
(٤ و ٥) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ١١٢ و ١١٥. والناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٠٩.
(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.
(٧) مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.
(٨) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.
(٩) لم نعثر في كنز الفوائد للسيّد العميد الّذي هو كالحاشية لقواعد استاذه على تصريح بما ينسب إليه في الشرح ، نعم هذا التصريح موجود في متن القواعد فيمكن استناده إليه ، بمعنى أنه أقرّ ما في المتن ولم يرده بشيء فهو قائل بما في الشرح في الواقع. (راجع كنز الفوائد : ج ٢ ص ١٦).
(١٠) لم نجد هذه العبارة المحكية في الشرح عن الشهيد في شيء من كتبه الّتي بأيدينا ، نعم مضمون هذا الكلام موجود في الذكرى على نحو التفصيل ، فراجع الذكرى : الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.
(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.