.................................................................................................
______________________________________________________
جُمل السيّد الإجماع عليه ، انتهى. وفيما نقله في «الذكرى (١)» عن بغداديات المحقّق التعبير باللزوم وهو بمعنى الوجوب.
وفي «الذكرى» لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه عمداً أو كان لا ولي له ، فإن أوصى الميّت بفعلها من ماله أنفذ ، وإن ترك فظاهر المتأخّرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلّق الغرض بغير البدن خالفناه مع وصيّة الميت لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه على أصله ، وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحجّ (٢). قلت : ونفى عنه البأس في «الدروس (٣)» وهو موافق للاعتبار ، وفي بعض الأخبار إيماء إليه (٤). وهو ظاهر وصايا «النافع (٥) والشرائع (٦)» بل و «المهذّب (٧)» للقاضي و «الغنية (٨) والسرائر (٩)» كما بيّنا ذلك في باب الوصايا. ثمّ استدلّ على الأخير في «الذكرى (١٠)» بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أباك قال لي : من أقرّ بها فعليه أن يؤدّيها (١١) .. الحديث.
وأمّا صلاة النيابة بأجارة عن الميّت تبرّعاً أو بوصيته النافذة فقد حكي عن ابن طاووس أنه استدلّ عليها في «البشرى» بأخبار نقلها عنه في «الذكرى (١٢)»
__________________
(١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٥٠.
(٢ و ١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٥٠.
(٣) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٦ ج ٥ ص ٣٦٦ وح ١٩ و ٢٠ ص ٣٦٩.
(٥) المختصر النافع : كتاب الوصايا في الموصى به ص ١٦٦.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الوصايا في الموصى به ج ٢ ص ٢٤٦.
(٧) المهذّب : كتاب الوصايا في الإيصاء بالحجّ ج ٢ ص ١١٢.
(٨) غنية النزوع : في أحكام الوصية ص ٣٠٧.
(٩) السرائر : في أحكام الوصية ج ٣ ص ١٨٦.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٥ ج ٦ ص ١١٠. وفيه «قال : من فرّ بها منه الزكاة» بدل «قال لي من أقرّ بها».
(١٢) المذكور في الذكرى نقل ما ذكره الشارح عن كتاب «غياث سلطان الورى لسكّان الثرى» وهو رسالة كتبها السيّد ابن طاووس طاب ثراه في قضاء ما فات من الصلوات عن الأموات.