.................................................................................................
______________________________________________________
لا يورث وإلزام المولى بالقضاء أبعد. وفي صوم «اللمعة (١)» يقضى عن المرأة والعبد.
واختار في «الذكرى (٢)» أن ليس له أي الولي الاستئجار عنه. وهو خيرة الفخر (٣). وجوّزه في صوم «الدروس (٤)» وعليه يتفرّع تبرّع غيره به. وفي «الروضة (٥) وكشف اللثام (٦)» ذكر الوجهين من دون ترجيح لمكان تعلّقها بحي واستنابته ممتنعة ومن أنّ المطلوب القضاء وقضاء الصلاة ممّا يقبل النيابة.
وصرّح جماعة (٧) بأنه لو أوصى بها سقطت عن الولي ، ذكروه في باب الوصايا وغيره. والمصنّف رحمهالله لم يصرّح بوجوبها على الولي ، بل ظاهره الوجوب كما هو ظاهر جماعة (٨). ونصّ على الوجوب في «المبسوط (٩) والغنية (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والبيان (١٣)» وغيرها (١٤). وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّ ظاهر القاضي في شرح
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في مسائل ص ٥٩.
(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٩.
(٣) الموجود في الإيضاح هو نفي القضاء عنه لا نفي الاستئجار عنه وهو متفاوت عن المنسوب إليه في الشرح. (راجع الإيضاح : ج ١ ص ٢٤١).
(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.
(٥) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٩.
(٦ و ١٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.
(٧) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : في باب المعذور في الصيام .. ص ١٦٣ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠ ، والشهيد في البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.
(٨) منهم : الحلّي في السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في باب المعذور في الصيام .. ص ١٦٣ ، والسيّد في الانتصار : في قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٩ ٢٠٠.
(٩) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.
(١٠) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.
(١١) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٦.
(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.
(١٣) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.
(١٤) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ١١٥.