.................................................................................................
______________________________________________________
بحصول الحيض فإجماعيّ كما في «الخلاف (١)» وغيره «كالعزّية والروض (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤)» مضافاً إلى ما مرَّ في بحث الحيض (٥) بل هو ضروري ، بل وإن درّ بفعلها كما في «نهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والروض (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠)» وكذا الحال في النفاس. ونقل الإجماع على سقوط الفرض به في المقام في «الروض (١١) وشرح الشيخ نجيب الدين ومجمع البرهان (١٢) والمفاتيح (١٣)» ودعوى الإجماع على ذلك ظاهرة من «الخلاف (١٤)» أو صريحة منه ، بل وإن شربت ما يسقط الولد كما في «نهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨) والمسالك (١٩)» لأنّ سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة حتّى يغلظ عليهما. وزاد في «كشف اللثام» أنّ إدرار الحيض جائز وأمّا
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥ ج ١ ص ٢٧٤.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٦.
(٤) مفاتيح الشرائع : في مورد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(٥) لقد مرَّ سابقاً في ج ٣ ص ٢٣٤ ٢٨١ الفصل الثاني في الاحكام.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.
(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠.
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٨ و ٢٩.
(٩) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.
(١٠) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٢٩.
(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٧.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٦.
(١٣) مفاتيح الشرائع : في مورد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(١٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥ ج ١ ص ٢٧٤.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.
(١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٨ و ٢٩.
(١٨) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٢٩.
(١٩) مسالك الافهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.