.................................................................................................
______________________________________________________
النفاس فليس مقصوداً بالجناية وإنّما هو تابع للإسقاط (١). وقال في «الذكرى (٢)» : فإن قلت : إنّه منقوض بالصوم مع أمرهما بتركه ، قلت : الصوم إنّما وجب بأمر جديد ونصّ من خارج على خلاف الأصل ، انتهى وتمام الكلام في مبحث القضاء.
وأمّا سقوطه كذلك بالجنون فعليه الإجماع كما في «الخلاف (٣) والتذكرة (٤) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)» بل في «المفاتيح (٧)» أنه ضروري. وفي «كشف اللثام (٨)» أنه مذهب المعظم.
وفي «نهاية الإحكام (٩)» لو وثب لحاجة فزال عقله فلا قضاء ، ولو كان عبثاً فالقضاء ، لكن قيّده في «الذكرى (١٠)» بما إذا ظنّ كون مثله يؤثّر ذلك ولو بقول عارف. وفي «الذكرى (١١)» أيضاً أفتى الأصحاب بأنه لو زال عقل المكلّف بشيء من قبله يجب بذلك عليه القضاء ، لأنه مسبّب عن فعله ، انتهى. وظاهره الإجماع على ذلك ، لكن نقل عن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (١٢)» أنه إذا علم أنّ هذا الغذاء يورث الجنون كان أكله حراماً لكن لا يجب عليه قضاء ما فاته ، ونقض عليه بشرب المسكر فإنّ السكر جنون والجنون أقوى أفراد السكر. وقد استوفينا الكلام في المجنون بما لا مزيد عليه في كتاب القضاء ونقلنا عليه إجماعات اخر (١٣).
__________________
(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.
(٢ و ١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥ ج ١ ص ٢٧٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٢٨.
(٥) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٣٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ١٩.
(٧) مفاتيح الشرائع : في مورد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(٨) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.
(١١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.
(١٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.
(١٣) وسيأتي بحثه في أول الفصل الثاني من المطلب الرابع في التوابع فإنّ المصنّف رحمهالله لم يراع الترتيب المعمول بين أكثر الفقهاء في تأليف الفقه.