.................................................................................................
______________________________________________________
وأبو العبّاس (١) والصيمري (٢) وغيرهم (٣).
وقال في «الغنية» من أُغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتّى خرج الوقت لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع (٤). وبهذا القيد أعني عدم كون السبب منه مع ذكر المعصية صرّح في «جمل العلم (٥) والسرائر (٦)» وبدون ذكرها صرّح به في «المراسم (٧) والإشارة (٨)» وهو الظاهر من «المبسوط (٩)» وإليه أشار في «التحرير (١٠)». وفي موضع آخر من «المراسم (١١)» التصريح بوجوب القضاء إذا كان الإغماء من قبله. وتمام الكلام في بحث القضاء. وفرّق المتأخّرون (١٢) بينه وبين شرب ما درّ منه الحيض أو يسقط الولد بأنّ سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة .. إلى آخر ما تقدّم.
وفي «الذكرى (١٣) والمسالك (١٤)» أنه إذا علم أنّ متناوله يغمى عليه في وقت
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٠٩.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٧.
(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٥٠٠ ٥٠١ السطر الأخير.
(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثاثة : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ٣٨.
(٦) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٦.
(٧) المراسم : في ما يلزم المفرط من الصلاة ص ٩١.
(٨) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص ٩٩.
(٩) عبارة المبسوط صريحة في ذلك ، راجع المبسوط ج ١ ص ١٢٨.
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٥٠ س ٣٠.
(١١) المراسم : في ما يلزم المفرط من الصلاة ص ٩٢.
(١٢) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في أحكام الصلاة ص ١٣٥ س ١٩ و ٢٠ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.
(١٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.
(١٤) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠١.