.................................................................................................
______________________________________________________
فتناوله في غيره ممّا يظنّ أنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر لتعرّضه للزوال. ونحوه ما في «نهاية الإحكام (١)».
وعن «شرح الإرشاد (٢)» لفخر الإسلام أنه إذا علم أنّ هذا الغذاء يورث الإغماء كان أكله حراماً ولا يجب عليه القضاء كما مرَّ ، نقل مثل ذلك عنه في الجنون. وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي (٣) قال : وتقييده بعدم علمه بكونه موجباً للإغماء فيه تأمّل ، لما فيه من تخصيص النصوص العامّة بغير دليل وهو تصرّف في النصّ بالاجتهاد ، انتهى فتأمّل.
وقال المصنّف في «نهايته (٤)» والشهيدان في «الذكرى (٥) والبيان (٦) والروضة (٧)» والمحقّق الثاني (٨) وغيرهم (٩) : إنّه إذا شرب المسكر غير عالم به أو اكره عليه أو اضطرّ إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء وأنّ حكمه حكم الإغماء. ونسبه صاحب «الكفاية» إلى جماعة من الأصحاب ثمّ قال : ودليله غير واضح (١٠). وقد تبع بذلك المولى الأردبيلي حيث نفى وضوح الدليل مستنداً إلى أنه ليس دليل القضاء كونه حراماً ، قال : ولهذا وجب القضاء على النائم والناسي ، بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتدّ به الشارع من العبادات ، إلّا أن يقال ليس دليله إلّا الإجماع وليس هو إلّا في المحرّم ، فهو محلّ التأمّل ، للعموم في عبارات الأصحاب معلّلاً بالخبر المذكور فإنّه يفيد العموم على الظاهر فتأمّل ، انتهى (١١). ويريد ب «الخبر المذكور»
__________________
(١ و ٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.
(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٧.
(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.
(٦) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.
(٧) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٢٩.
(٨) فوائد الشرائع : في قضاء الصلاة ص ٥٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) كصاحب رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٢.
(١٠) كفاية الأحكام : في أحكام الصلاة ص ٢٧ س ٣٢ و ٣٣.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٥.