.................................................................................................
______________________________________________________
على القضاء على ما إذا كان الإغماء ما وصل إلى ذهاب العقل أو على ما إذا كان الإغماء مسبّباً عن فعل نفسه كما إذا تناول الغذاء المؤدّى إليه مع علمه بذلك من غير ضرورة ولا إكراه.
ويدلّ على قضاء يوم الإفاقة مكاتبة الحجال (١) وصحيح حفص (٢) على الصحيح وخبر في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (٣) وهي محمولة على الاستحباب ، مع إمكان حملها على الصلاة الّتي أفاق في وقتها كما في عدّة أخبار (٤).
ويدلّ على قضاء ثلاثة أيّام خبر حفص (٥) وأبي بصير (٦) ومضمرة سماعة الموثّقة (٧) وهي قابلة للحمل على الوجوه السابقة. ويدلّ على مذهب الكاتب خبر العلاء وقد سمعت الوجه فيه (٨).
فإن قلت : قضية الجمع حمل المطلق على المقيّد والعامّ على الخاصّ ، وأخبار عدم القضاء عامّة أو مطلقة وأخبار القضاء كذلك. والأخبار الدالّة على القضاء في البعض دون البعض مقيّدة أو خاصّة فليجمع بين جميع الأخبار بحمل المطلق منها مطلقاً على المقيّد. قلت : الجمع فرع التعادل والأخبار المقيّدة على اختلافها ليست كأخبار عدم القضاء في الصحّة والكثرة والشهرة وغيرها ، ولا كأخبار القضاء في الصحّة والكثرة ، وأخبار القضاء قد رجعت إلى أخبار عدم القضاء فلا منافاة ، فأين تقع الأخبار المفصّلة على ما فيها من هذه الأخبار فالواجب طرحها ، ولمّا كانت قابلة للتأويل بما عرفت جمعنا بينها وبين تلك لا على سبيل الوجوب. وبهذا يندفع تأمّل من تأمّل في إطلاق الأصحاب حمل الأخبار المخالفة للمشهور على الاستحباب.
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلاة ح ٢٢ و ٢٠ ج ٥ ص ٣٥٥.
(٣) قرب الإسناد : ص ٩٧ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣٥ ج ٥ ص ٣٥٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلاة ج ٥ ص ٣٥٦.
(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلاة ح ٧ و ١١ و ٥ ج ٥ ص ٣٥٧.
(٨) تقدّم ذلك الوجه سابقاً في ص ٢٣١ عن كشف اللثام.