.................................................................................................
______________________________________________________
عندهم على قسمين. وأمّا ما ذكروه هناك من أنه إذا فعل ما يوجب الكفّارة يتحمّله الولي وإن كان صغيراً غير مميّز فلأنّ ذلك من أحكام الوضع. ومن هنا يعلم حال ما في «مجمع البرهان» من قوله : إنّ قولهم إنّه إذا أدرك الموقف كاملاً أجزأ عن حجّة الإسلام : إنّه لا يستقيم على القول بأنّ أفعاله تمرينية (١) فإنّه يمكن استقامته بأن يقال : إنّ الشارع قد جعل أنّ من أدرك الموقف فقد صحّ حجّه وأجزأه كما قال : «إن دخل الحرم محرماً ومات فقد تمّ حجّه (٢)».
فإن قلت : شرط صحّة العبادة الإسلام واقعاً والصبي ليس كذلك ، قلت : إنّ علماءنا لا يختلفون في إسلام الصبي المميّز المتولّد من مسلمَين أو أحدهما ، لأنا وجدناهم في كلّ موضع يكون شرطه الإسلام والبلوغ يخرجون الكافر فقط من الأوّل ويخرجون الصبي من الثاني ، على أنه نصّ أصحابنا على أنّ الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والصبي المميّز المراهق لا ريب في أنه يعقل ذلك ولا سيّما أولاد العلماء ومن اجتهد قبل البلوغ كفخر المحقّقين والفاضل الهندي فضلاً عن الأولاد المعصومين عليهمالسلام. فما تمسّك به الاستاذ الشريف دام ظلّه غير جيّد ، على أنهم صرّحوا (٣) في باب الجهاد أنّ الصبي إذا سبي من دون أحد أبويه يكون مسلماً كأبيه المسلم.
فإن قلت : ما الدليل على هذا الحكم؟ قلت : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الصبي متى يصلّي؟ قال : «إذا عقل الصلاة (٤)». ونحوه الأخبار (٥) المستفيضة في هذا المعنى. ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على أن من صلّى كذا أو صام
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الحجّ ج ٦ ص ٦٦ و ٦٨. وفيه : لا ينبغي الحكم .. الخ.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١ ج ٨ ص ٤٧.
(٣) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس : ج ٢ ص ٣٩ والعلّامة في المختلف : ج ٤ ص ٤٢١ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٧ ص ٤٦٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .. ح ٢ ج ٣ ص ١٢.
(٥) المصدر السابق : نفس الباب.