.................................................................................................
______________________________________________________
على الانثى في الصلاة على الميّت. وقيّده الشيخ في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» بما إذا عقل الصلاة. وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» بما إذا لم ينقص لصغر أو جنون. وأوجب جماعة (٥) ردّ السلام على المميّز إذا سلّم واكتفى بعضهم (٦) بردّه إذا سلّم عليه وعلى مكلّف آخر رجل بالغ.
وفي «غاية المراد (٧)» يحتمل أن تكون أفعاله شرعية بمعنى أنه يثاب عليها وتمرينية بمعنى أنه يستحقّ عليها عوضاً لا ثواباً ، لأنّ العوض في مقابلة المشقّة والثواب في مقابلة امتثال الأمر ، ثمّ قال : إنّ الثاني أقرب ، ثمّ استشكل ، لأنّ كثيراً منهم أجاز صدقته ووصيّته ، انتهى. هذا ما يتعلّق بنقل أقوالهم.
وتنقيح البحث في المقام أن يقال : لا ريب أنّ من قال إنّ أفعاله شرعية لا يقول بأنّ الناقصة الأجزاء والخالية عن النيّة شرعية ، بل يقول : إنّ أفعال المميّز التامّة الأجزاء والشرائط صحيحة شرعية. فأفعاله عنده على قسمين ، بعضها تمرينية قطعاً كالخالية عمّا ذكر ، وشرعية وهي التامّة ، ولا ريب في ذلك ، ولا بدّ من تنزيل كلامهم عليه ، بل الضرورة قاضية بذلك وإن أطلق أكثرهم ، لكن كلامهم فيما إذا حجّ الولي بالصغير صريح في أنّ ما يأتي به الصغير ممّا يطيقه يكون صورياً لا شرعيّاً ، وصرّحوا هناك بأنّ أفعال المميّز شرعية. وهذا يدلّ على أنّ أفعاله
__________________
السرائر : في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨ والكركي في جامع المقاصد : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٦٣.
(١) المبسوط : في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.
(٢) لم نجد المسألة في الخلاف فضلاً عن الحكم بها إطلاقاً أو تقييداً ، فراجع.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.
(٤) جامع المقاصد : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.
(٥) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥ ، والكركي في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في حكم قواطع الصلاة ص ٣٣٩ س ٩.
(٦) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٨.
(٧) غاية المراد : كتاب الحجّ في الشرائط ج ١ ص ٣٨٣ ٣٨٤.