.................................................................................................
______________________________________________________
المعروف من مذهب الأصحاب (١) عدم صحّة نيابته في الحجّ. وعلّله الأكثر (٢) بعدم الوثوق به. وعلّله في «المبسوط (٣)» بعدم تكليفه وعدم صحّة التقرّب منه وهو يعطي أنه تمريني. وعلّله في «كشف اللثام (٤)» بخروج عبادته عن الشرعية لأنّ التمرينية وإن استحقّ عليها الثواب ليست بواجبة ولا مندوبة والقول بصحّة عبادته يدفعه أنّ الصحّة تمرينية.
وقد نقل الإجماع جماعة (٥) كثيرون على صحّة إحرام المميّز. ونقل الإجماع جمّ غفير (٦) على الاكتفاء بأذان المميّز في الجماعة ، مع أنّ الأذان والإقامة فيها على الإمام وجاز لغيره فعلهما رخصة. وجوّز الشيخ في «المبسوط (٧) والخلاف (٨)» إمامة المراهق ونقله في «تخليص التلخيص» عن علم الهدى وعن أبي علي (٩) إذا كان مأذوناً من إمام الملّة ويأتي (١٠) فيما إذا بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة بغير المبطل أنها تستأنف الصلاة ولم يذكروا استئناف الطهارة. وأطلق جماعة (١١) تقديم الذكر الولي
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٣ ص ١٤١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٧ ص ١١٠ ، مسالك الأفهام : في أحكام الحجّ بالنيابة ج ٢ ص ١٦٤.
(٢) كما في تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٧ ص ١١٠ ، والحدائق الناضرة : في حجّ النيابة ج ١٤ ص ٢٣٩ ، ورياض المسائل : كتاب الحجّ في النيابة ج ٦ ص ٩٠.
(٣) المبسوط : كتاب الحجّ في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٢.
(٤) كشف اللثام : كتاب الحجّ في شرائط الوجوب ج ٥ ص ١٤٩.
(٥) كالعاملي مدارك الأحكام : في شروط وجوب حجّة الإسلام ج ٧ ص ٢٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الحجّ في الشرائط ص ٥٥٨ س ١٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شرائط حجّة الإسلام ج ٦ ص ٣٧ ، والعلّامة في التذكرة : في شرائط وجوب الحجّ ج ٧ ص ٢٤.
(٦) كصاحب جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٥ ، ومدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٠ ، وكشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٦.
(٧) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٩٥ ج ١ ص ٥٥٣.
(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٢.
(١٠) وقد تقدم أيضاً بحثه قبيل صفحات فراجع.
(١١) منهم : المحقّق في شرائع الإسلام : في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ والحلّي في