.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الروضة (١)» ينبغي تمرينه على دخول المسجد إذا كان مميّزاً موثوقاً بطهارته. وقد سمعت أنّ في «الخلاف» وغيره إيجاب إعادة الصلاة إن بلغ في أثناء الصلاة من دون ذكر لإعادة الطهارة.
وفي «الذكرى» في اعتبار عبادة الصبي وجهان ، ثمّ قال : هل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأوّل ليقع التمرين موقعه ويكون المراد بالوجوب ما لا بدّ منه ، إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلّف ثمّ احتمل الثاني (٢). واحتمل فيها منعه من مسّ القرآن وإن تطهّر (٣). وفي «الروضة» يتخيّر بين نيّة الوجوب والندب في صومه وصلاته ، ثمّ قال : نيّة الندب أولى (٤). ومثله قال في «الميسية» وقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير والتذكرة».
وفي «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) وغاية المرام (٧)» الإجماع على أنّ الصبي لو أدرك الوقوف بالغاً أجزأ عن حجّة الإسلام. وفي «مجمع البرهان (٨)» هذا لا يستقيم على القول بأنّ أفعاله تمرينية. وصرّح في غير موضع من «التذكرة (٩)» وكذا «التنقيح (١٠) وغاية المرام (١١)» وغيرها (١٢) بندبيّة حجّه وشرعيّته ، ولكنّ
__________________
(١) الروضة البيهة : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٦.
(٢) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٧.
(٣) ذكرى الشيعة : في النفاس ج ١ ص ٢٦٥.
(٤) الروضة البهية : كتاب الصوم في شرائطه ج ٢ ص ١٠٥.
(٥) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٢٢٦ ج ٢ ص ٣٧٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط وجوبه ج ٧ ص ٣٨.
(٧) غاية المرام : كتاب الحجّ ص ٣٨ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد).
(٨) وفي المجمع قوله «لا ينبغي الحكم ممّن يقول بعدم شرعية أفعال الصبيّ» وهذا التعبير يفترق عمّا نسبه إليه في الشرح في النتيجة والثمرة (راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ٦ ص ٦٤).
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط وجوبه ج ٧ ص ٢٤ مسألة ١٤.
(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الحج في النيابة ج ١ ص ٤٢٦.
(١١) غاية المرام : كتاب الحجّ ص ٣٨ س ١٥.
(١٢) إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٣١٠ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٦ ص ٦٣ ٦٤ ، ومنتهى المطلب : ج ٢ ص ٦٤٩ س ٢٩.