.................................................................................................
______________________________________________________
والخراساني (١) وغيرهم (٢). وهو المنقول عن أبي علي (٣) و «المصباح (٤) والإصباح (٥) والجُمل والعقود (٦) والكافي (٧) والمهذّب (٨)».
ونقله في «كشف اللثام (٩)» عن «الغنية» والموجود فيها (١٠) : القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهداً لها وجب عليه التوجّه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجّه إليه ، ومن لم يشاهده توجّه نحوه بلا خلاف ، انتهى. ولعلّه فهم ذلك من قوله «وفرض المتوجّه العلم بجهة القبلة إلّا مع تعذّره» فيكون المراد أنه إذا وجب العلم بالجهة مع القدرة وجب العلم بالعين كذلك.
واستدلّ في «المعتبر (١١)» على أنّ القريب فرضه استقبال العين بإجماع العلماء على أنها قبلة المشاهد لها. وقال في «المدارك (١٢)» : إن تمّ هذا الإجماع فهو الحجّة وإلّا أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنّما تدلّ على وجوب استقبال شطر المسجد والروايات خالية عن هذا التفصيل ، انتهى. قلت : هذا الإجماع نقله المصنّف في «التذكرة (١٣)» ونقل في «نهايته (١٤)» إجماعنا على ذلك ، وفي «المنتهى (١٥)» نسبه إلى الجمهور. وقد سمعت نفي الخلاف عنه في «الغنية». وفي شرح الشيخ نجيب الدين : القبلة عين الكعبة المشرّفة لمن أمكنه علمها بالإجماع كأهل مكة ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (١٦)» أنّ كون الكعبة قبلة ضروري الدين
__________________
(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٢.
(٢) رياض المسائل : في القبلة ج ٣ ص ١١١.
(٣) نقله عنه العلّامة في المختلف : في القبلة ج ٢ ص ٦١.
(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.
(٥) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١.
(٦) الجُمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص ٦١.
(٧) الكافي في الفقه : في القبلة ص ١٣٨.
(٨) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٤.
(٩) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.
(١٠) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٨.
(١١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.
(١٢) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٦.
(١٤) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.
(١٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٢.
(١٦) حاشية المدارك : في بحث القبلة ص ٩٢ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).