.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والكفاية (٢)» على الحاجب الأيمن بترك الطرف وترك ذكر ما يلي الأنف. وفي «السرائر (٣)» على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الجبهة لكن في «المقنعة والنهاية والسرائر» التنصيص على أنّ ذلك أوّل الزوال. ولعلّ الحكم يختلف باختلاف هذه القيود كما يأتي ، لكنّ المتأخّرين (٤) ربما يظهر منهم أنّ مآل العبارات واحد.
هذا وفي «جامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦)» أنّ هذا إنّما يكون علامة إذا استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق. قلت : ولعلّه أشار إلى ذلك في «المعتبر» بقوله : ومن حقّق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن ممّا يلي الأنف (٧) انتهى. ويمكن إرادة ذلك من عبارة «المقنعة والنهاية والسرائر» قال في «النهاية (٨)» : ومن علامتها أنه إذا راعى زوال الشمس ثمّ استقبل عين الشمس بلا تأخير ، فإذا رآها على حاجبه الأيمن في حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة. ومثلها عبارة «السرائر (٩)» وكذا «المقنعة (١٠)» بملاحظة ما ذكره هنا وفي بحث الزوال. وفي هذه الثلاثة النصّ على أنّ ذلك أوّل الزوال كما مرّ.
وفي «فوائد الشرائع (١١)» أنّ هذه العلامة تقريبية. وفي «الذكرى (١٢)» ومنها الشمس وهي تكون متوسّطة شتاءً في قبلة المصلّي تقريباً وصيفاً مسامتة لرأسه.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٩.
(٢) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٥ ٣٦.
(٣) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٨.
(٤) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.
(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٥.
(٦) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٧ س ٢.
(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.
(٨) راجع ص ٣٠٦ هامش ١٠.
(٩) راجع ص ٣٠٦ هامش ١٤.
(١٠) راجع ص ٣٠٦ هامش ٩.
(١١) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٢) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٤.