.................................................................................................
______________________________________________________
واعترض المحقّق الثاني (١) وجمهور (٢) من تأخّر عنه بأنّ مقتضى هذه العلامة استقبال نقطة الجنوب ، لأنّ الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتّصلة بنقطتي الجنوب والشمال ، فتكون حينئذٍ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين ، فإذا زالت مالت إلى طرف الحاجب الأيمن ، ثمّ حملوها على أطراف العراق الغربية كسنجار والموصل وما والاها.
وفي «كشف اللثام (٣)» إن اريد من هذه العلامة أنّ الشمس تكون عند الزوال على الحاجب الأيمن كما نصّ عليه جماعة واريد بقولهم عند الزوال أوّل الزوال ورد عليهم أنّ الشمس أوّل الزوال إنّما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي وحينئذٍ إنّما تكون على الحاجب الأيمن لمن تكون قبلته نقطة الجنوب وهؤلاء ليسوا كذلك وإلّا لجعلوا الجدي بين الكتفين ، وإنّما تصير الشمس على حاجبهم بعد الزوال بمدّة ، فليحمل عليه كلام من لم ينصّ على أوّل الزوال ويوجّه كلام من نصّ عليه بأنه علامة لبعض أهل العراق كالموصل والجدي لبعض آخر. وأمّا عبارة الكتاب والنافع وشرحه وسائر كتب المصنّف فيجوز أن يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر فيوافق الجدي ، انتهى. وقد تقدّم في مبحث الوقت (٤) ما له نفع في المقام.
وممّن يتوجّه إلى هذا الركن أيضاً أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين ويتوجّهون إلى ما بين المغرب والجنوب أيضاً ولكنّهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب كما في «إزاحة العلّة» قال : وعلامتهم جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين والجدي إذا طلع على الخدّ
__________________
(١) لم نعثر على قوله في كتبه الموجودة.
(٢) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٨٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في القبلة ص ١٩٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٢٤.
(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤ ١٤٥.
(٤) راجع هذا الجزء : ص ٥٠ ٥٨.