.................................................................................................
______________________________________________________
قبلة الكوفة وبغداد الركن الشامي والعراقي ، بل قد يتحصّل منه جواب ثانٍ فليرجع إليه وليلحظ.
وقال المحقّق في الجواب عن الإيراد الثاني في رسالته الّتي ألّفها بإشارة أفضل المحقّقين نصير الملّة والدين وقد نقلها من أوّلها إلى آخرها أبو العباس في «المهذّب البارع (١)» ما حاصله : إنّ الحكم مبنيّ على القول بأنّ البعيد قبلته الحرم وإنّ التياسر عن تلك الجهة المحصّلة المقابلة لوجه المصلّي حال استعمال تلك العلامات المنصوبة لذلك استظهار في مقابلة الحرم لأنّ قدر الحرم عن يمين الكعبة يسير وعن يسارها متّسع كما دلّت عليه الرواية الّتي استند إليها الأصحاب في ذلك ، وهذا حاصل الرسالة من أوّلها إلى آخرها.
ونقل في «المهذّب (٢)» عن بعض الأصحاب بأنه أجاب بمنع الحصر قال : لأنّ حاصل السؤال أنّ التياسر إمّا إلى القبلة فيكون واجباً لا مستحبّاً وإمّا عنها فيكون حراماً ، والجواب منع الحصر بل التياسر فيها ، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض أو حصول الاستظهار بالتوسّط بسبب الانحراف ، انتهى.
وقال الاستاذ الشريف (٣) أدام الله تعالى حراسته : يجوز أن يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق ، لأنّ قبلة مسجد الكوفة متيامنة والتقية منعت عن التصريح بذلك فوردت الأخبار منبّهة على ذلك بأحسن وجه ، انتهى فتأمّل فيه.
هذا والأخبار الواردة في ذلك خبر المفضّل بن عمر (٤) وخبر علي بن محمّد (٥) المرفوع وما روي عن الرضا عليهالسلام (٦) والكلّ معلّلة بأنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كما تقدّمت الإشارة إليه فيما مضى.
__________________
(١) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣١٢ ٣١٣.
(٢) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣١٧.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤ و ٥) لقد مرَّ سابقاً في ص ٢٥٨ وص ٢٦٩ و ٢٧٦ و ٣٠٨.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ص ٩٨.