.................................................................................................
______________________________________________________
فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلّي إلى حيث تسير الراحلة ويتوجّه إليه في مشيه ، فإن كان راكباً منفرداً وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شيء ، لأنّ الاخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها. هذا إذا لم يتمكّن في حال كونه راكباً من استقبال القبلة ، فإن تمكّن من ذلك بأن يكون كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل (١) انتهى. وهذه العبارة قابلة لما نقل في «المختلف» فتأمّل.
وفي «النهاية (٢) والنافع (٣)» استثناء السفر. وفي «المصباح (٤)» استثناء ركوب الراحلة واشتراط الإحرام مستقبلاً. وفي «الخلاف (٥)» في موضع آخر منه «كالذكرى (٦)» استثناء السفر على الراحلة أو ماشياً بعد الإحرام مستقبلاً ، وقد يظهر ذلك من «المعتبر (٧)». وفيه وفي «الخلاف (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» الإجماع على عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير.
وفي «الجُمل (١١) كالتحرير (١٢)» استثناء ركوب الراحلة ، وهذا يعمّ السفر والحضر وإن كان في الأوّل أظهر. وفي «جُمل العلم والعمل (١٣) والمراسم (١٤)»
__________________
(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في معرفة القبلة وأحكامها ص ٦٤.
(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.
(٤) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٥.
(٥) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٣ ج ١ ص ٢٩٨.
(٦) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.
(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.
(٨) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٤ ج ١ ص ٢٩٩.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.
(١١) الجُمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص ٦٢.
(١٢) تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٣.
(١٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة السفر ص ٤٧.
(١٤) المراسم : في صلاة المسافر ص ٧٥.