.................................................................................................
______________________________________________________
كما مرّ مثل ذلك في وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه (١) فليتأمّل. ثمّ إنّه قد قال جماعة (٢) : إنّه إذا لم يعلم الوجه يجب التأسّي لورود الأمر بالاتّباع مطلقاً ، فتأمّل.
وأمّا المشترطون فقد احتجّوا بالتأسّي وبقوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» إذ لم يعهد أنه صلىاللهعليهوآله صلّى نافلة إلى غير القبلة مستقرّاً على الأرض وبقوله تعالى : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (٣) وهو عامّ خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه ، وأنه هو الفارق بين المسلم والكافر والصلاة على غير القبلة علامة الكفر فيجب اجتنابها ، ومفهوم قول الصادق عليهالسلام كما في «تفسير عليّ بن إبراهيم» في قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)
أنها نزلت في صلاة النافلة فصلّها حيث توجّهت إذا كنت في سفر (٤)». وقوله عليهالسلام كما في «النهاية (٥)» والصادقين عليهماالسلام كما في «المجمع (٦)» في الآية هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، وما في «مسائل عليّ بن جعفر (٧)» أنه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود» مضافاً إلى ما مرَّ من صحيحي زرارة (٨).
وحجّة استثناء الراكب في الحضر بعد إجماع الخلاف (٩) خبر عبد الرحمن
__________________
(١) انظر مفتاح الكرامة : ج ١ ص ٢٤٠ س ١٠ ١٣.
(٢) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٧ ، والشهيد الأوّل في غاية المراد : في القبلة ص ١١٨.
(٣) البقرة : ١٤٤.
(٤) تفسير القمّي : ج ١ ص ٥٨ ، وفيه «عن العالم عليهالسلام».
(٥) النهاية : في معرفة القبلة ص ٦٤.
(٦) مجمع البيان : ج ١ ص ٢٢٨ سورة البقرة.
(٧) مسائل عليّ بن جعفر : في قواطع الصلاة مسألة ٥٧٤ ص ٢٤٣.
(٨) مرَّ في الصفحة السابقة هامش ٢ و ٣.
(٩) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٥ ج ١ ص ٢٩٩.