.................................................................................................
______________________________________________________
ابن الحجّاج (١) وفي الحضر بعد إجماع «الخلاف (٢)» أيضاً و «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥)» خبر الحلبي (٦) والكرخي (٧). وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ الشيخ نقل الإجماع على استثناء الماشي في السفر أيضاً ولم أجده ذكر ذلك (٩).
ودليل استثناء الماشي في السفر قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمّار : «لا بأس أن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى (١٠)» وهذا قد دلّ على الاستقبال بالركوع والسجود ولم يشترطه أصحابنا وإنّما اشترطه الشافعي (١١). ودلّ أيضاً على الاستقبال بالتحريمة كصحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك (١٢)».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٣٩.
(٢) الظاهر إبقاء لفظ «الحضر» الأوّل على حاله كما يدلّ عليه التصريح به في الخلاف وظهور خبر عبد الرحمن في ذلك ولزوم إبدال لفظ «الحضر» الثاني بالسفر كما تدلّ عليه عبارة المنتهى والمعتبر على ما حكاها عنهما في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٥٣ ويؤيّده التصريح بذلك أيضاً في المعتبر : ج ٢ ص ٧٦ ٧٧ ، والذكرى : ج ٣ ص ١٩٢ فراجع.
(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٥.
(٥) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٦ و ٧ ج ٣ ص ٢٤٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٣٩.
(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٣.
(٩) بل ذكره في الخلاف المطبوع الّذي بأيدينا صريحاً ، راجع الخلاف : ج ١ ص ٢٩٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٤.
(١١) الام : في استقبال القبلة ج ١ ص ٩٧ ، المجموع : في القبلة ج ٣ ص ٢٣٧.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٣ ج ٣ ص ٢٤١.