.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع على الستر بالحشيش (١). وسيأتى تمام الكلام في ذلك في آخر المطلب الثاني.
ثمّ إنّ التقييد بالتذكية إنّما هو فيما له نفس سائلة ، أمّا ما لا نفس له فقد قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» : إنّه نقل في المعتبر الإجماع على جواز الصلاة فيه وإن كان ميتة وأنه استند إلى أنه كان طاهراً في حال الحياة ولم ينجس بالموت (٢).
وفي «المقاصد العليّة (٣) وروض الجنان» أنّ المحقّق الثاني في شرح الألفية نقل الإجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك ونسب النقل إلى الذكرى عن المعتبر وفي شرح القواعد نقله عن المعتبر بغير واسطة الذكرى. وينبغي التثبّت في تحقيق هذا النقل فإنّ الّذي ادّعى عليه الإجماع في المعتبر ونقله عنه في الذكرى الصلاة في وبر الخزّ لا في جلده ولا في جلد السمك ، ثمّ ذكر بعد ذلك جلد الخزّ ناقلاً فيه الخلاف ولم يتعرّض لميتة السمك في الكتابين بنفيٍ ولا إثبات فضلاً عن نقل الإجماع ، قال : والّذي أوقع في هذا الوهم أنّ عبارة الذكرى توهم ذلك ، لكن كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر يكشف المراد ويحقّق أنّ الكلام في وبر الخزّ لا في جلده ولا في جلد ميتة السمك. والتعلّق بأنه لعلّه ذكره في موضع لم يتّفق الوقوف عليه تسلٍّ بالتعلّق بالهباء واتّكال على المنى (٤) انتهى كلام الشهيد الثاني ، والأمر كما ذكر. وعبارة «الذكرى» الّذي نشأ منها الوهم هي قوله : قال في المعتبر : عندي في رواية ابن أبي يعفور (٥) توقّف ، لأنّ في طريقها محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف ولتضمّنها حلّه مع اتّفاق الأصحاب على أنه لا يحلّ من حيوان إلّا ما له فلس من السمك مع إجماعنا على جواز الصلاة فيه مذكىً
__________________
(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣ ١٠٤.
(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.
(٣) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ٨٩٣٧).
(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٧.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٦١.