أو الخزّ الخالص
______________________________________________________
كان أو ميتاً ، لأنّه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت. قلت : مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضرّ ضعف الطريق (١) انتهى ما في «الذكرى».
وفهم بعض الفضلاء (٢) من عبارة «الألفية» أنه لا يجوز التستّر بجلود السمك في الصلاة وإن كانت طاهرة ، وردّه الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الصلاة فيه ، لأنّه طاهر حال الحياة ولا ينجس بالموت وبأنّ أكثر الأصحاب جوّزوا الصلاة في جلد الخزّ وإن كان غير مذكّى مع كون لحمه غير مأكول ، فجوازها في جلد السمك أولى (٣). وتمام الكلام في بحث الجلود.
[الصلاة في وبر الخزّ وجلده]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو الخزّ الخالص) جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب عليه الإجماع المستفيض ، وأمّا جوازها في وبر الخزّ الخالص فقد نقل عليه الإجماع في «المعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) وكشف
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.
(٢) لم نر اسماً لهذا الفاضل في الكتب الّتي تفحّصنا بعينه إلّا أن الكركي في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ٣ ص ٢٣٦ عبّر عنه ببعض مَن لا تحصيل له ، وفي المقاصد العليّة : ص ٨٢ س ١ عبّر عنه ببعض الشرّاح ، فراجع.
(٣) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ وفيه : «وبأنّ المصنّف وأكثر الأصحاب ..».
(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(٥) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٥.
(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.
(٩) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمهالله برقم ٧٩).
(١٠) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).