.................................................................................................
______________________________________________________
المرفوعين (١) من قوله عليهالسلام : «وغير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه».
وفي «التحرير (٢)» الأقرب المنع من الخزّ المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ، بل قد تعطي عبارة «التحرير (٣)» التأمّل في أصل الحكم أعني جواز الصلاة في الخزّ الخالص ، قال : لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلّا الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على قول. وفي «البيان» إلّا الخزّ والسنجاب على الأصحّ (٤). وظاهر الصدوق في «الهداية (٥)» عدم جواز الصلاة فيه حيث قال : باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فيه ، ثمّ اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق عليهالسلام : «صلّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلّ في شعره ووبره» ولم يستثن الخزّ ولا ذكره. وكذا صنع الشيخ في «كتاب عمل يوم وليلة (٦)» على ما نقل عنه. وكذا المصنّف في «التبصرة (٧)». وفي «أمالي الصدوق» الأولى ترك الصلاة (٨) فيه.
__________________
(١) لم يكن في المقام خبران مرفوعان مستقلّان متناً وسنداً كما هو ظاهر عبارة الشارح ، بل هنا متن واحد رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢١٢ ح ٣٩ بسنده عن أيّوب بن نوح رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام تارةً والكليني في الكافي : ج ٣ ص ٤٠٣ ح ٢٦ بسنده إلى أحمد بن محمد مرفوعاً إليه عليهالسلام اخرى ، فتذكّر.
(٢) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٣٠ س ٣٢.
(٣) ظاهر عبارة التحرير الحكم بجواز الصلاة في الخزّ الخالص فإنّه بعد العبارة المحكية عنه في الشرح بأسطر قال : تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب ، انتهى. فبقرينة هذه العبارة الصريحة في حكمه بالجواز يحمل قوله «على قول» في عبارته المحكية على تعلّقه بقوله «والحواصل والسنجاب» لا بقوله «إلّا الخزّ الخالص» فتدبّر. ولعلّ منشأ نسبة المسألة إليه على قول هو كشف اللثام حيث إنّه صرّح فيه بذلك ، راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٣.
(٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.
(٥) الهداية : باب ما يجوز الصلاة وما لا يجوز ص ١٤٠.
(٦) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر للطوسي) : ص ١٤٤ والناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٠٧.
(٧) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٢.
(٨) أمالي الصدوق : المجلس ٩٣ ص ٥١٣.