.................................................................................................
______________________________________________________
علمائنا (١). وفي «الذكرى» أنه الأشهر (٢). قلت : وعلى ذلك اقتصر في «الوسيلة (٣) والمراسم (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧)» وأكثر كتب علمائنا بل في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» أنّ أكثر أصحابنا ادّعوا الإجماع على العمل بمضموني مرفوعي أحمد ابن محمد وأيّوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمي ويمكن حمله على التقيّة ، لكن في «الفقيه (١٠) والخلاف (١١)» الاقتصار على اشتراط خلوصه من وبر الأرانب وادّعى الإجماع في «الخلاف» على اشتراط خلوصه من ذلك. وقال في «الفقيه» بعد إيراد خبر داود الصرمي الّذي ظاهره جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب : هذه رخصة الآخذ بها مأجور والرادّ لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليَّ : وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب.
وفي «المقنعة (١٢)» خلوصه عن وبر الأرانب والثعالب وأشباههما. وفي «المبسوط (١٣)» خلوصه عن وبر الأرانب وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه. وفي «المنتهى (١٤)» بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب قال : وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره تردّد والأحوط فيه المنع ، لأنّ الرخصة وردت في الخالص ولأنّ العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره ، انتهى. قلت : ويدلّ عليه ما في
__________________
(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٧.
(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.
(٣) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(٤) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.
(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.
(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.
(٧ و ٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.
(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨٠٩.
(١١) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٧ ج ١ ص ٥١٣.
(١٢) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص ١٥٠.
(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.
(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.