.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «النفلية (١)» أنّ الصلاة في جلده مكروهة. وفي «المسالك (٢)» وغيرها أنّ فائدة التذكية تظهر في الجلد. وفي «الذكرى (٣) والروض (٤)» وغيرهما لا تشترط ذكاته استناداً إلى رواية ابن أبي يعفور.
وفي «المقاصد العليّة» هل يشترط في تذكيته إخراجه من الماء حيّاً؟ قولان أجودهما الاشتراط (٥). وفي «المعتبر (٦)» بعد أن ذكر رواية ابن أبي يعفور الناطقة بأنه لا بأس بالصلاة فيه وإن كان ميتة وأنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها : عندي في هذه الرواية توقّف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتّفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك ومن السمك إلّا ما له فلس. وأمّا الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكّىً كان أو ميتاً لأنّه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة ، انتهى. وقال في «الذكرى (٧)» مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضرّ ضعف الطريق والحكم بحلّه جاز أن يستند إلى حلّ استعماله في الصلاة وإن لم يذكّ كما أحلّ الحيتان بخروجها من الماء حيّة فهو تشبيه للحلّ بالحلّ لا في جنس الحلال ، وكأنّ المحقّق رحمهالله يرى أنه لا نفس له سائلة فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية ، انتهى.
قلت : المحقّق لم يصرّح بطهارة ما عدا الوبر ، وما ذكره في «الذكرى» في تأويل الرواية ذكر في «التذكرة (٨) وجامع المقاصد (٩)» وغيرها (١٠). وفي «جامع
__________________
(١) النفلية : في سنن الستر ص ١٠٢.
(٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.
(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٥.
(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٣.
(٥) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٩.
(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.
(١٠) كروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٤.