.................................................................................................
______________________________________________________
والمسالك (١) والمقاصد العليّة (٢) والمدارك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «كشف الالتباس (٦)» أنه المشهور وقال : إنّه خيرة الموجز الحاوي. وفي «الذكرى (٧)» أنّ مضمون رواية ابن أبي يعفور مشهور بين الأصحاب ، ووافقه (وأقره خ ل) على ذلك جماعة (٨). قلت : هذه الرواية أغفلوا الاستدلال بها على ذلك وهي أقعد ممّا استدلّوا به ، لأنّها واردة في الصلاة. وأمّا ما استدلّوا به (٩) من قول الرضا عليهالسلام في صحيح سعد بن سعد : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (١٠) ففيه أنه خالٍ عن ذكر الصلاة فقد يكون السائل توهّم نجاستها لكون الخزّ كلباً. فظهر أنّ ما في «الذكرى (١١) وكشف الالتباس (١٢)» وغيرهما (١٣) من أنه لا وجه لما ذكره ابن إدريس لعدم افتراق الجلود والأوبار في الحكم غالباً ليس بواضح.
__________________
(١) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.
(٢) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ س ١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٧.
(٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.
(٦) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.
(٨) منهم : المحقّق الكركي في جامعه : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩ ، والشهيد الثاني في روضه : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٨ ، والمحقّق السبزواري في ذخيرته : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٢٢٥ س ١٩.
(٩) كما في التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٨ وجامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨ ومسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣ ومدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٩.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من ابواب لباس المصلّي ح ١٤ ج ٣ ص ٢٦٥.
(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.
(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٣) كجامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.