.................................................................................................
______________________________________________________
وحاشية الإرشاد (١) وفوائد الشرائع (٢) وحاشية الفاضل الميسي والروض (٣) والروضة (٤) والمقاصد العليّة (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها للشيخ نجيب الدين والكفاية (٧)» وكرهه في «الوسيلة (٨)» في باب الصلاة جمعاً بين الأخبار. وهو المنقول عن «المقنع (٩)» وظاهر «المسالك (١٠)» ونقله في «كشف الرموز» عن القطب وقال : إنه قال إنّه الأظهر بين الطائفة. وناقشه في «الكشف» بأنّ الخلاف موجود (١١). ونفى عنه وعن الحواصل الخلاف في «المبسوط (١٢)» ونسبه في «جامع المقاصد» إلى جماعة من كبراء الأصحاب (١٣). «وفي الأنوار القمرية (١٤)» نسبته إلى الأكثر خصوصاً بين المتأخّرين. وقد يظهر من «المعتبر»
__________________
(١) حاشية الارشاد : في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) روض الجنان : فيما يصلّى فيه ص ٢٠٧ س ٥.
(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.
(٥) المقاصد العليّة : في المقدمات في الساتر ص ٨٢ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٦) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٧) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٤.
(٨) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(٩) المقنع : باب ما يصلّى فيه .. ص ٧٩.
(١٠) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.
(١١) ظاهر المحكيّ عن القطب في كشف الرموز يعطي أنّ النسبة إليه ليست على ما ينبغي ، فإنّه بعد ذكر مستند الجواز ومستند المنع قال : وذهب السعيد قطب الدين إلى أنه لا يؤكل لحمه وتجوز الصلاة فيه ، فالأظهر بين الطائفة الجواز والّذي أراه الاجتناب احتياطاً إذ الخلاف موجود ، انتهى. فإنّ ظاهر الكلام أنّ قوله : فالأظهر .. الخ من كلام اليوسفي مؤلّف الكتاب لا من المنقول عن القطب ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٧ ١٣٨.
(١٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.
(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.
(١٤) الأنوار القمرية : في لباس المصلّي (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).