.................................................................................................
______________________________________________________
ومجمع البرهان (١) وحاشية المدارك (٢)» وهو ظاهر «المقنعة (٣) والهداية (٤) وجُمل العلم (٥) والجُمل والعقود (٦)» على ما نقل عنه و «المصباح (٧) ومختصره (٨) والموجز الحاوي (٩) والكاتب (١٠) والتقي (١١)» على ما نقل عنهما. وهو مذهب الأكثر كما في «روض الجنان (١٢)» وظاهر الأكثر كما في «الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والعزّية». وفي «السرائر» لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء ، ثمّ قال : فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمّور والسنجاب (١٥) .. إلى آخره. وفي «الخلاف (١٦) والغنية (١٧)» الإجماع على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه ، ثمّ قال في «الخلاف» : وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع. وفي «الفقه الرضوي» ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمّور (١٨) .. إلى آخره.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٠.
(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٣) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ١٥٠.
(٤) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ١٤٠.
(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.
(٦) الجُمل والعقود : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ٦٣ والناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.
(٧) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.
(٨) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٩.
(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٥.
(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في طهارة اللباس .. ص ١٤٠ والناقل عن الكاتب والتقي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.
(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٨.
(١٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.
(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.
(١٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.
(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة في ستر العورة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.
(١٧) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.
(١٨) فقه الرضا : باب اللباس .. ص ١٥٧.