.................................................................................................
______________________________________________________
الكفّار وما يوجد مطروحاً في أرض الكفّار وإن كان عليه أثر اليد وما يوجد مطروحاً في بلاد المسلمين ولا أثر عليه.
واختلفوا فيما إذا وجده عند مستحلّ الميتة بالدبغ ، فمنع من إباحته في «المنتهى (١) ونهاية الاحكام (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والهلالية وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وكشف اللثام (٧) والشانية». وفي «المسالك (٨)» نسبته إلى جماعة وأنه أحوط ، بل قال في «المنتهى (٩)» : لم يحكم بتذكيته وإن أخبر بها لأنّه غير موثوق به ، قال : ولا ينتقض بالثوب إذا وجد عند مستحلّ النجاسة لأنّ الأصل في الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية ، وقال : وكذا إذا وجد الجلد مع من يتّهم في استعمال الميتة ، انتهى. وفي «المبسوط (١٠)» لا يجوز شراؤه ممّن يستحلّ الميتة أو كان متّهما فيه ، انتهى.
وفي «روض الجنان» (١١) أنّ المشهور في الفتوى والرواية إباحة ما يؤخذ من مستحلّها بالدبغ أو من المخالف مطلقاً غير المحكوم بكفره وإن لم يخبر بالتذكية. وفي «كشف الالتباس (١٢)» أنّ أكثر الأصحاب على إباحة ما يؤخذ من مستحلّها بالدبغ ومستحلّ ذباحة أهل الكتاب. قلت : هذا الحكم ظاهر
__________________
(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٦.
(٢) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٤.
(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٠.
(٥) لم نجد في الفوائد ما نسبه الشارح إليه إلّا ما ذكره فى فرو السنجاب ، فراجع فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) حاشية الارشاد : لم نعثر عليه فيه.
(٧) كشف اللثام : في النجاسات ج ١ ص ٤٢٣.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٦.
(١٠) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٣.
(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١.
(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).