.................................................................................................
______________________________________________________
ومن أصالة الموت. «وفي الأخير (١) وكشف اللثام (٢)» أنّ الثاني أقرب ، والشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وتلميذه أنه يباح ما في يده ، والشهيد الثاني (٥) أنه لا ريب في إباحة ما أخذ منه في سوق المسلمين. وفي «الذكرى (٦) والهلالية» ما يشترى من سوق الإسلام يحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلّا. وفى «كفاية الطالبين» لا يجب الفحص عمّا يباع في سوق المسلمين وإن كان فيه الكفّار ومستحلّوا جلد الميتة بالدبغ. وفي «الميسية والمسالك (٧)» يكفي في سوق المسلمين عدم العلم بكفر ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه. وفي «الذكرى (٨)» لو سكت المستبيح فوجهان. واختار في «الحدائق (٩)» الجواز وحمل خبر ابن الحجّاج وخبر أبي بصير على الاستحباب.
وفي «المدارك (١٠)» أنّ جمعاً من الأصحاب على أنّ الصلاة تبطل مع الشكّ في تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية. وردّه بأنّ أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم ، فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجّيته يجب القطع بالطهارة فيهما معاً. قال : وقد ورد في عدّة أخبار (١١) الإذن في الصلاة في الجلود الّتي لا يعلم كونها ميتة ، انتهى. ووافقه صاحب «الحدائق (١٢)» في الدعوى لا في الدليل.
__________________
(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.
(٢) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤١٩.
(٣) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠ ، البيان : ص ٥٧.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.
(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٠.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصيد والذباحة في اللواحق ج ١١ ص ٤٩٢.
(٨) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٩.
(٩) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٤.
(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٧ و ١٥٨.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٣٣٢.
(١٢) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٥.