.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : حجيّة الاستصحاب لا ريب فيها عند عظماء الأصحاب والأخبار (١) الواردة في كتاب الصيد والذباحة والأطعمة تكشف عمّا ذكره الفقهاء من أصالة عدم التذكية حتى تثبت وما لم تثبث لا يكون طاهراً ولا حلالاً. ثمّ مقتضى ما استدلّوا به على المنع من الصلاة في جلد الميتة عدم جواز الصلاة فيما هو في الواقع ميتة ، لأنّ الميتة اسم لما هو في الواقع ميتة كالماء والخبز وغير ذلك. فمقتضى ذلك اشتراط ثبوت التذكية للحكم بإباحة الصلاة. وفي موثّقة ابن بكير ما يدلّ على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال عليهالسلام : «إذا علمت أنه ذكّي قد ذكّاه الذبح (٢)» وفي خبر علي بن حمزة «لا تصلّ إلّا فيما كان منه ذكياً (٣)» .. الحديث. وفي الأخبار ما يدلّ على أنّ ما يؤخذ من يد مستحلّ الميتة لا يجوز أن يباع على أنه ذكّي وإن أخبر ذو اليد أنه ذكّي ، كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج (٤). وفي الأخبار (٥) أيضاً ما يدلّ على أنّ ما يؤخذ من غير سوق المسلمين يجب السؤال عن تذكيته.
وأمّا الأخذ من المسلم أو من سوق المسلمين فإنّه يوجب الحكم بالتذكية لحمل أفعال المسلمين على الصحّة وللأخبار (٦) الصحيحة المتقدّمة وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ ما يؤخذ من السوق تجوز الصلاة فيه ، إذ الظاهر والمتبادر منها هو سوق المسلمين ، ولو سلّمنا عدم الظهور فلا نسلّم ظهور العموم والمدار على الظهور ، على أنه ليس فيها ما يدلّ على العموم بحسب اللغة ، وفرق واضح بين
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٨.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ و ٢٥١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٨١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥ و ٧ ج ٢ ص ١٠٧٢ وب ١٤ منها ص ١٠٢٠ ذيل ح ١٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١ ٤ ج ٢ ص ١٠٧١ وص ١٠٧٣ ح ٩ و ١٠ ، وج ١٦ ص ٢٩٤ ب ١٩ من أبواب الصيد والذبائح ح ١ ، ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي وج ٣ ص ٣٣٢.