.................................................................................................
______________________________________________________
الدم والجلد فإنّ الدم وإن ورد في بعض الأخبار (١) أنه نجس لكن ورد (٢) أنّ دم ما لا نفس له طاهر ، وكذا الدم المتخلّف (٣). وإذا وقع الاشتباه فيه فالأصل الطهارة ، لعدم العلم بالتكليف. ولا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإنّ المعارض له موجود كما يأتي ، والأدلّة دالّة على نجاسة الميتة والميتة اسم لما ذهبت منه الروح بدون تذكية في الواقع من دون مدخليّة العلم وعدمه ، فليس الفارق منحصراً فيما ذكره. وأمّا ذكره من أنّ هناك أخباراً دالّة على الإذن في الجلود الّتي لا يعلم كونها ميتة فلا نجد لها أثراً وليس هناك إلّا ما مرَّ (٤) من صحيح الحلبي والبزنطي والجعفري ونحوها ، وقد علمت أنّ الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمين وعلمت أنّ ذلك موجب للحكم بالتذكية ، ولعلّه أشار إلى خبر عليّ بن أبي حمزة (٥) الّذي يقول فيه : وما الكيمخت؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة ، فقال عليهالسلام : «ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه». قال في «الذكرى (٦)» : فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشكّ وهو يشمل المستحلّ وغيره ، انتهى ما في «الذكرى». وردّه في «كشف اللثام» (٧) بما سمعته آنفاً.
وقد روى الشيخ في «التهذيب» بسنده إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام «أنه سئل عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه (٨)». وفي الحسن كالصحيح
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ١ و ٥ و ٦ و ٨ ج ٢ ص ١٠٢٦ ١٠٢٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٣٠.
(٣) ظاهر العبارة أنّ الخبر المروي ورد في دم ما لا نفس له وفي الدم المتخلّف ، والظاهر أنّ الأمر ليس كذلك فإنّ الخبر إنّما ورد في ما لا نفس له وأمّا الدم المتخلّف فلم يرد فيه نصّ وإنّما استنبطوا طهارته من مفهوم الوصف في قوله تعالى : «إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَماً مَسْفُوحاً» فتأمّل.
(٤) تقدّم في ص ١٣٩ برقم ٢٠ ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٧٢.
(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣١.
(٧) تقدّم في ص ١٣٩ برقم ١٧.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ما يجوز الصلاة فيه ح ٧٦ ج ٢ ص ٣٧١.