.................................................................................................
______________________________________________________
عن الصادق عليهالسلام «يكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة (١)». وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار (٢) عن الكاظم عليهالسلام «لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس». وفي خبر الهاشمي (٣) المنع من لباس الجلود إذا لم يكن من أرض المسلمين والجواز في الخفاف والنعال ، ولعلّه من جهة كونهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه.
هذا ، وليعلم أنّ في «المنتهى (٤) والتحرير (٥)» وغيرهما (٦) كما ستعرف أنّ المراد بسوق الإسلام من يغلب على أهله الإسلام. قال الشهيد الثاني : وإن كان حاكمهم كافراً. ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلّط الحكّام كما قال بعضهم ، لاستلزامه كون بلاد الإسلام المحضة الّتي يغلب عليها الكفّار ونفذت أحكامهم فيها سوق كفر وتكون بلاد الكفر المحضة الّتي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم ، وهو مقطوع الفساد. ويدلّ على ذلك ما مرّ من خبر إسحاق بن عمّار ، كذا قال في «روض الجنان (٧)». ونحوه ما في «الميسية والمسالك (٨)». والأصل في ذلك ما ذكره في «الذكرى» (٩) قال : ويكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمّار وحكى ما سمعته من خبره وخبري الجعفري والبزنطي.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٧٩ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٩٩.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٣٢.
(٣) ورد في بعض النسخ «المصلّين» بدل «المسلمين» والظاهر أنه غلط مصحّف ولا يعتنى به ، راجع التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٤ ح ١٣٠ ، والوافي : ج ٧ ص ٤١٨ ح ٦٢٣٧ ٩.
(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٤.
(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٧.
(٦) كنهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.
(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١٥.
(٨) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٠.